للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مأجور على العبادة وما ادُّعي أنه الظاهر لا ينافي ما نقله قبل ذلك، فإن قيل يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات، أجاب الكرماني بأنه لا محذور في ذلك، أو يكون أجره مضاعفًا من هذه الجهة، وقد يكون للسيد جهات أُخر يستحق بها أضعاف أجر العبد. أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما.

قلت: هذا الأخير لا يصح أن يكون مرادًا، ولا ينبغي أن ينسب إلى الشارع التنبيه عليه لبداهته ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصًا بالعمل الذي تتحد فيه طاعة الله وطاعة السيد، فيعمل عملًا واحدًا ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين، وأما العمل المختلف الجهة، فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار.

وإنما عني العبد، ونكر رجلًا في الموضعين الأخيرين, لأن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة، وكذلك الإِتيان في العبد "بإذا" دون القسم الأول. لأن إذا ظرف، وآمن حال وهي في حكم الظرف, لأن معنى جاء زيد راكبًا في وقت الركوب وحاله، وما قاله الكرماني من أن وجه المخالفة الإشعار بفائدة عظيمة، وهي أن الإِيمان بنبيه لا يفيد في الاستقبال الأجرين، بل لابد من الإِيمان في عهده حتى يستحق أجرين بخلاف العبد، فإنه في زمان الاستقبال يستحق الأجرين أيضًا، فأتى بإذا التي للاستقبال.

تعقبه في "الفتح" فقال: إنه غير مستقيم, لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ، وليس متفقًا عليه بين الرواة، بل هو عند المصنف وغيره مختلف، فقد عبر في ترجمة عيسى "بإذا" في الثلاثة، وعبر في النكاح بقوله "أيما رجل" في المواضع الثلاثة، وهي صريحة في التعميم.

وقوله: "ورجل كانت عنده أمة" أي: والثالث رجل كانت عنده أمة وفي رواية زيادة "يطأها". وقوله: "فأدبها" أي: لتتخلق بالأخلاق الحميدة،

<<  <  ج: ص:  >  >>