للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موعدكن بيت فلانة، فأتاهن فحدثهن. وقوله: "فأمرهن" أي: بالصدقة أو حذف المأمور به لإرادة التعميم. وقوله: "ما منكن امرأة"، وللأصيلي "ما من امرأة". ومن زائدة لفظًا، وقوله: "تقدم" صفة لامرأة، وقوله: "إلا كان لها حجابًا" أي: كان بالتقديم لها حجابًا. وللأصيلي "حجاب" بالرفع، وتعرب كان تامة، أي حصل لها حجاب، وللمصنف في الجنائز "إلا لها" أي الأنفس التي تقدم، وله في الاعتصام "إلاَّ كانوا" أي الأولاد. وحكم الرجل في ذلك كالمرأة.

وقوله: "فقالت امرأة" قيل: هي أم سُليم، كما عند الطبراني وأحمد، أو أم هانىء كما عند الطبراني في الأوسط, أو أم أيمن كما عنده في الأوسط أيضًا، أو أم مُبَشر الانصارية، كما عند الطبراني. والظاهر أنها بنت البراء ابن مَعْرور أو عائشة، كما في حديث ابن عباس عند التِّرمذي. وأم سُليم، جاء تعريفها في السبعين من كتاب العلم هذا، وجاء تعريف أم هانىء في الثلاثين من كتاب الغسل، وجاء تعريف أم أيمن في الثاني والستين من الهبة، ومرت عائشة في الثالث من الوحي، فيحتمل أن يكون كل منهن سأل عن ذلك في ذلك المجلس وأما تعدد القصة ففيه بعد, لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لما سُئل عن الاثنين بعد ذكر الثلاثة، وأجاب بأن الاثنين كذلك، يكون الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك مستبعدًا جدًا، لأن مفهومه يخرج الاثنين اللذين ثبت لهما ذلك الحكم، بناءً على القول باعتبار مفهوم العدد، وهو معتبر هنا كما يأتي البحث فيه قريبًا إن شاء الله تعالى.

وقد جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد أنه ممن سأل عن ذلك. وروى الحاكم والبَزَّار من حديث بُريدة أن عمر سأل عن ذلك، ولفظه "ما من امرىء، ولا امرأة يموت له ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنة فقال: عمر: يا رسول الله، واثنان؟ قال: وأثنان". قال الحاكم: صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>