للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله "إذا رأت الماء" أي المني بعد الاستيقاظ، فإذا ظرفية، ويجوز أن تكون شرطية، أي إذا رأت وجب عليها الغسل، وجعْل رؤية المني شرطًا للغُسل يدل على أنها إذا لم تر الماء لا غسل عليها. وقوله "فغطت أم سلمة" تعني وجهها. قال ذلك عُروة أو غيره، وفاعل تعني زينب والضمير يعود على أم سلمة، ويحتمل أن تكون أم سلمة قالته على سبيل الالتفات، من باب التجريد، كأنها جردت من نفسها شخصًا، فاسندت إليه التغطية إذ الأصل "فغطيت".

وقوله "وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة" بحذف همزة الاستفهام، وللكشميهنيّ "أو تحتلم المرأة" بإثباتها، وهو معطوف على مقدر يقتضيه السياق، أي أترى المرأة الماء وتحتلم؟ ويأتي في الأدب للمصنف عن هشام: فضحكت أم سلمة. ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبًا وغطت وجهها حياء، وروى مسلم الحديث عن الزهري عن عروة لكن قال عن عائشة وفيه أن المراجعة، وقعت بين أمّ سلمة وعائشة.

وأخرج أيضًا من حديث أنس قال: جاءت أُم سليم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت له وعائشة عنده، فذكر الحديث. ويجمع بينهما بأن تكون عائشة وأم سلمة جميعًا أنكرتا على أم سليم وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، في مجلس واحد. وقال النّوويّ في "شرح المهذب". يجمع بين الروايات بان أنسًا وعائشة وأُم سلَمة حضروا القصة. والذي يظهر أن أنسًا لم يحضر القصة، وإنما رواها عن أم سُليم.

وقد سألت عن هذه المسألة أيضًا خولةُ بنت حكيم، عند أحمد والنَّسائيّ وابن ماجه. وفي آخره "كما ليس على الرجل غسل، إذا رأى ذلك فلم يُنزل"، وسَهْلةُ بنت سُهيل عند الطَّبرانيّ، ويُسْرة بنت صَفْوان عند ابن أبي شَيْبة.

وقوله "قال: نعم، تربت يمينك" بكسر الراء، من ترب الرجل، إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>