للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "جعل يصبُّ الماء عليه وهو يتوضأ" في الرواية الآتية: "فصب عليه حين فَرَغَ من حاجته، فتوضأ"، زاد في الجهاد: "وعليه جُبّة شاميّة", ولأبي داود: "من صوفٍ من جباب الروم".

وقوله: "فَغَسَل وجهه ويديه" الفاء في فغسل تفصيلية، وتَبَيَّن من ذلك أن قوله: "توضأ" المراد به بالكيفية المذكورة، لا أنه غسل رجليه.

واستدل به القُرطبي على الاقتصار على فروض الوضوء دون سننه، لاسيَّما في حال مِظنّة قلة الماء كالسفر، قال: ويُحتمل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلها فلم يذكرها المغيرة، والظاهر خلافه.

قال في "الفتح": بل فعلها، وذكرها المغيرة، ففي رواية أحمد أنه: "غسل كفيه"، وله من وجه آخر قوي: "فغسلهما، فأحسن غسلهما" قال: وأشك أقال: دلكهما بتراب أم لا. وللمصنف في الجهاد أنه: "تمضمض، واستنشق، وغسل وجهه" زاد أحمد: "ثلاث مرات، ثم ذهب يُخرج يديه من كميه، فكانا ضيِّقين، فأخرجهما من تحت الجُبة"، ولمسلم من وجه آخر: "وألقى الجُبة على منكبيه"، ولأحمد: "فغسل يده اليمنى ثلاث مرات، ويده اليسرى ثلاث مرات".

وقوله: "ومسح رأسه ومسح على الخُفَّين"، وفي رواية لمسلم: "ومسح بناصيته، وعلى عِمامته، وعلى الخُفين"، وللمصنف فيما يأتي في باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان: "فأهَويَت لأنزَع خُفَّيه، فقال: دعهما فإني أدخلتُهُما طاهِرتين، فمسح عليهما".

وحديث المغيرة هذا ذكر البزّار أنه رواه عنه ستون رجلًا.

قلت في: "الفتح": وقد لخِّصْتُ مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة.

قلت: وأنا لخَّصت ما لخصه تبعًا له في ذلك، والمراد منه هنا عند المصنف الاستدلال به على الاستعانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>