وقوله:"جعل يصبُّ الماء عليه وهو يتوضأ" في الرواية الآتية: "فصب عليه حين فَرَغَ من حاجته، فتوضأ"، زاد في الجهاد:"وعليه جُبّة شاميّة", ولأبي داود:"من صوفٍ من جباب الروم".
وقوله:"فَغَسَل وجهه ويديه" الفاء في فغسل تفصيلية، وتَبَيَّن من ذلك أن قوله:"توضأ" المراد به بالكيفية المذكورة، لا أنه غسل رجليه.
واستدل به القُرطبي على الاقتصار على فروض الوضوء دون سننه، لاسيَّما في حال مِظنّة قلة الماء كالسفر، قال: ويُحتمل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلها فلم يذكرها المغيرة، والظاهر خلافه.
قال في "الفتح": بل فعلها، وذكرها المغيرة، ففي رواية أحمد أنه:"غسل كفيه"، وله من وجه آخر قوي:"فغسلهما، فأحسن غسلهما" قال: وأشك أقال: دلكهما بتراب أم لا. وللمصنف في الجهاد أنه:"تمضمض، واستنشق، وغسل وجهه" زاد أحمد: "ثلاث مرات، ثم ذهب يُخرج يديه من كميه، فكانا ضيِّقين، فأخرجهما من تحت الجُبة"، ولمسلم من وجه آخر:"وألقى الجُبة على منكبيه"، ولأحمد:"فغسل يده اليمنى ثلاث مرات، ويده اليسرى ثلاث مرات".
وقوله:"ومسح رأسه ومسح على الخُفَّين"، وفي رواية لمسلم:"ومسح بناصيته، وعلى عِمامته، وعلى الخُفين"، وللمصنف فيما يأتي في باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان:"فأهَويَت لأنزَع خُفَّيه، فقال: دعهما فإني أدخلتُهُما طاهِرتين، فمسح عليهما".
وحديث المغيرة هذا ذكر البزّار أنه رواه عنه ستون رجلًا.
قلت في:"الفتح": وقد لخِّصْتُ مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة.
قلت: وأنا لخَّصت ما لخصه تبعًا له في ذلك، والمراد منه هنا عند المصنف الاستدلال به على الاستعانة.