وهذا الأثر وصله عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور قال: سألت إبراهيم: أأكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم.
وقوله:"على غير وضوء" يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمّام، ولما كان من شأن الرسائل أن تصدر بالبسملة، وقد يكون فيها ذكر أو قرآن، توهّم السائل أن ذلك يكره لمن كان على غير وضوء, لكن يمكن أن يُقال: إن كاتب الرسالة لا يقصد القراءة، فلا يستوي مع القراءة. ويُحتمل أن يكون قوله:"على غير وضوء" متعلق بالمعطوف والمعطوف عليه, لأنهما كشيء واحد.
وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم.
وقوله:"إن كان عليهم" أي: على الذين في داخل الحمام للتطهير.
وقوله:"إزار" المراد به الجنس، أي: على كل واحد منهم إزار، وهو اسم لما يُلبس في النصف الأسفل.
وقوله:"وإلا فلا تسلِّم" أي: وإن لم يكن عليهم إزار فلا تُسلِّم عليهم.
والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة، وإما لكونه يستدعي منهم الرد، والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله, لأن السلام من أسمائه، وإن لفظ سلام عليكم من القرآن، والمتعرّي من الإزار مشابه لمن هو في الخلاء، وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر في هذه الترجمة.
وهذا التعليق وصله الثوري في "جامعه" عنه.
وإبراهيم مرّ في الحديث السادس والعشرين من الإيمان.
وحماد هو ابن أبي سُليمان مَسْلمة الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي الفقيه.
قال القطّان: حماد أحب إليَّ من مغيرة. وكذا قال ابن مَعين، وقال حماد: ثقة. وقال أبو حاتم: حماد صدوق لا يُحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شوّش. وقال العجلي: كوفي ثقة، وكان أفقه أصحاب إبراهيم