للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فراغها من الوضوء.

و"فضل" مجرور عطفًا على "وضوء الرجل".

وَتوَضّأ عُمَرُ بالحَميم من بَيْتِ نَصْرَانيةٍ.

قوله: "بالحَميم" بفتح الحاء المهملة، أي: الماء المسخَّن، فعيل بمعنى مفعول.

ولفظ الأثر عند عبد الرزاق: "إن عُمر كان يتوضّأ بالحميم ويغتسل منه"، ولفظه عند الدّارقُطني: "كان يُسَخن له ماء في قُمْقُم ثم يغتسِلُ منه".

ومناسبة الأثر الأول للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تَبَع له فيما يفعل، فأثار البخاري إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل؛ لأن الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه، فيناسب قوله: "وضوء الرجل مع امرأته" أي: من إناء واحد.

وأما التطهُّر بالماء المسخن فاتّفقوا على جوازه إلا ما نُقل عن مجاهد.

وقوله: "ومن بيت نصرانية" معطوف على قوله: "بالحميم" أي: وتوضأ عمر من بيت نصرانية. ولفظ الأثر عند الشافعي: "توضّأ عمر من ماء في جرة نصرانية"، وهو من رواية ابن عُيينة عن زيد بن أسلم.

وأثبت الإسماعيلي واسطة بين ابن عُيينة وزَيْد، فقال: عن ابن زيد، عن أبيه به. وأولاد زيد هم: عبد الله، وأسامة، وعبد الرحمن. وأوثقهم وأكبرهم عبد الله، والمظنون أنه هو الذي سمع من ابن عُيينة ذلك.

وهو مناسب لقوله في الترجمة: "وفضل وضوء المرأة"؛ لأن عمر توضأ بمائها ولم يستفصل، مع جواز أن تكون تحت مسلم، واغتسلت من حيض ليحلَّ لزوجها وطؤها، ففضل منه ذلك الماء. وهذا وإن لم يقع به التصريح، لكنه محتملٌ، وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال، وإن كان غيره لا يستدِلُّ بذلك، ففيه دليل على جواز التطهُّر بفضل وضوء المرأة

<<  <  ج: ص:  >  >>