للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفم، وما قاس عليه لم يذكره الأئمة كما اعترف هو به في أثناء كلامه، وهو ممنوع؛ لأن الأنفحة لبن جامد لم يخرج من الجوف، فهي مستحيلة في الجوف، وقد عرف أن الحكم يتغير بالاستحالة، والجلّالة لحمها ولبنها طاهران كما هو المذهب عند الجمهور، وإن صحح في "المحرر" خلافه، قاله القسطلاني.

قلت: وعند المالكية، المستعمل للنجاسة مما بوله طاهر يكون ما يخرج منه نجسًا مدةَ ظنِّ بقائها في جوفه.

وقوله: "فأجلسه" أي: وضعه إن قلنا إنه كان كما ولد، ويُحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة إن قلنا كان في سن مَنْ يحبو، كما في قصة الحسن.

وقوله: "على ثوبه" أي: ثوب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأغرب ابن شعبان من المالكية، فقال: المراد به ثوب الصبي، والصواب الأول.

وقوله: "فنضحه "أي رشه بماء عَمَّه وغلبه من غير سيلان. ولمسلم عن ابن شهاب: "فلم يزد على أن نضح بالماء"، وله عنه أيضًا: "فرشَّه"، زاد أبو عَوانة في "صحيحه": "عليه"، ولا تخالف بين الروايتين، أي: بين نضح ورش؛ لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النضح، وهو صب الماء. ويؤيده رواية مسلم عن عائشة: "فدعا بماء، فصبه عليه"، ولأبي عَوانة: "فصبه على البول يتبعه إياه".

والفاءات الأربعة في قوله: فأجلسه، فبال، فدعا بماء، فنضحه، للعطف للكلام بمعنى التعقيب.

وقوله: "ولم يغسله" أي: لم يبلغ الإسالة، وادَّعى الأصيلي أن قوله: "ولم يغسله" مدرج من كلام ابن شهاب، ليس من المرفوع، قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شَيْبة، قال: "فرش"، ولم يزد على ذلك.

وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج، وما ذكره عن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>