للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه: خدمة الزوجات لأزواجهن.

وفيه الصب باليمين على الشِمال لغسل الفرج بها.

وفيه تقديم غسل الكفيق على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف، لئلا يدخلهما في الماء وفيهما ما لعله يُستقذر، فأما إذا كان في إبريق مثلًا، فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء.

ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء، وتمسك به المالكية لقولهم: إن وضوء الغسل لا تُمسح فيه الرأس، بل يُكتفى عنه بغسلها.

واستدل بعضهم بقولها في رواية أبي حمزة وغيره: "فناولته ثوبًا فلم يأخذه، أو فأتيته بخرقة فلم يُرِدْها" على كراهة التنشيف بعد الغُسل، ولا حجة فيه؛ لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل لأمر يتعلق بالخرقة، أو لكونه كان مستعجلًا، أو غير ذلك. قال المهلب: يُحتمل أن يكون تَرْكُه الثوب لإِبقاء بركة الماء، أو للتواضع، أو لشيء آخر في الثوب من حرير أو وسخ. وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي عن الأعمش في هذا الحديث: فذكرت ذلك لإبراهيم النَّخَعِي، فقال: لا بأس بالمنديل، وإنما رده مخافة أن يصير عادة. وقال التَّيْمِي: في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشَّف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل. يعني: لعلمها بأحواله قبل هذا الوقت. وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدُل على أن لا كراهة في التنشيف؛ لأن كلًّا منهما إزالة. وروى الشيخان عن أم هانىء: قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه، فالتَحَفَ به. وهذا ظاهر في التنشيف. وأخرج أبو داود عن قيس بن سعد، قال: أتانا النبي -صلى الله عليه وسلم- فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة وَرْسية، فاشتَمَل بها، فكأني انظر إلى أثر الورس عليه. وصححه ابن حزم. وروى الترمذي وضعفه، وصححه الحاكم عن عائشة: كانت للنبي -صلى الله عليه وسلم- خرقة يتنشَّف بها بعد الوضوء. وروى الترمذي وضعفه: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ مسح وجهه في ثوبه. وأخرج البيهقي وقال إسناده قوي عن أبي بكر رضي

<<  <  ج: ص:  >  >>