الحيَّضَ" بالنصب على المفعولية، فيكُنَّ خلف الناس.
وقوله: "ويدعون" أي: بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وللكشميهني: "يدعين" بمثناة تحتية بدل الواو، وردها العين لمخالفتها لقواعد التصريف؛ لأن هذه الصيغة معتلة اللام من ذوات الأربع، يستوي فيها لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب والغيبة جميعًا، وفي التقدير يختلف، فوزن الجمع المذكر: يَفْعُونَ لحذف لامه. ووزن المؤنث: يَفْعَلْنَ.
ووجه الدلالة منه ما تقدم من أنه لا فرق بين التلاوة وغيرها.
وهذا التعليق وصله البخاري في أبواب العيدين في باب التكبير أيام مِنى، وإذا غدا إلى عَرَفة. ورواه أيضًا في باب خروج النساء الحُيَّض إلى المُصَلّى على ما يأتي.
ومرت أُم عطية في الثاني والثلاثين من كتاب الوضوء.
وقَالَ ابنُ عباسٍ أَخْبَرني أبُو سُفيانَ أنَّ هِرَقْلَ دَعَا بكتاب النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقرَأَهُ فإذا فيهِ بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} الآية.
قوله:{يَاأَهْلَ الْكِتَابِ} بإسقاط الواو لأبي ذرٍّ والأصيلي، وبزيادة واو في رواية القابِسِيّ والنَّسَفِي وعَبْدُوس، وقد مرَّ توجيه إثبات الواو في بدء الوحي.
ووجه الدِّلالة منه من حيث إنه إنما كُتِبَ إليهم ليقرؤوه، وهو مشتمل على آيتين، فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط.
وأجاب مَن مَنَعَ ذلك وهو الجمهور، بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه، أو في التفسير، فإنه لا تُمنع قراءته ولا مسُّه عند الجمهور؛ لأنه لا تُقصد منه التلاوة.
وأجاب بعضهم بأن الجُنُب إنما مُنع من التلاوة إذا قصدها وعَرَفَ أن الذي يقرؤه قرآنًا، أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن، فإنه لا يُمنع، وكذلك الكافر.