للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: يُجاب عن هذا بان الأحكام منوطة بالغالب، والغالب عدم حيض الحامل، فلهذا كان عدم الحيض دليلًا على براءة الرحم، وهذا لا ينافي حصول الحيض نادرًا من الحامل، كما هو المشاهد في كل زمن، فتجري عليه أحكامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>