عُلِم عدمُها أو ظُنَّ حَرُمَتِ المقدماتُ كلها، وان شكَّ في السلامة وعدمها فيه خلاف، هَلْ تحرُمُ أو تُكْرَه.
وروى ابن أبي شَيْبة بإسناد صحيح عن ابن عُمر أنه كان يكرهُ القُبلة والمباشرة.
ونقَل ابنُ المنذرِ عن قومٍ تحريمَها، واحتجوا بقوله تعالى:{فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} ... الآية [البقرة: ١٨٧]، فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارًا. وأجيب عن ذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو المبيِّن عن الله تعالُّ، وقد أباح المباشرة نهارًا، فدلَّ على أن المباشرة في الآية: المراد بها الجِماع لا ما دونَه من قُبلة ونحوها.
وأفتى عبد الله بن شُبْرُمة أحد فقهاء الكوفة بإفطار من قبَّل وهو صائم، ونقله الطحاوي عن قومٍ لم يسمِّهم.
وأباح القُبلة: قومٌ مطلقًا، وهُو المنقول صحيحا عن أبي هُريرة، وبه قال: سعيد، وسعد بن أبي وقاص، وطائفة، بل بالغ بعض أهل الظّاهر فاستحبَّها.
وفرق آخرون بين الشابِّ والشيخ، فكرهها للشاب، وأباحها للشيخ، وهو مشهور عن ابن عبّاس، أخرجه عنه مالك، وسعيد بن منصور، وجاء فيه حديثان فيهما ضعف عند أبي داود، عن أبي هريرة، وأحمد عن عبد الله بن عُمر.
وفرَّق آخرون بين من يملِكُ نفسَه ومن لا يملك كما أشارت إليه عائشة، وكما مرّ في مباشرة الحائض.
وقال التِّرمِذي: ورأى بعضُ أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبِّل، وإلا فلا، ليَسْلَمَ له صومُه. وهو قول سفيان، والشافعي. فالنظر في ذلك لمن لا يتأثّر بالمباشرة والتقبيل، لا للتفرقة بين الشاب والشيخ؛ لأن عائشة كانت شابّة.
ويدُلُّ على ذلك ما رواه مسلم عن عمر بن أبي سَلَمة، وهو ربيبُ النبي