للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكعبة، أي مواجه الكعبة عند مقام إبراهيم، وبذلك تحصل المطابقة للترجمة، وقد مر عن الفتح أن مطابقة الحديث للترجمة من غير هذه الحيثية، وهي أن استقبال المقام غير واجب، ومرّ تقريره عند الترجمة.

وفي الحديث من الفوائد، غيرُ ما تقدم، روايةُ الصاحب عن الصاحب، وسؤال المفضول مع وجود الأفضل، والاكتفاء به، والحجة بخبر الواحد، ولا يقال هو أيضًا خبر واحد، فكيف يحتج للشيء بنفسه لأنا نقول هو فرد ينضم إلى نظائر مثله يوجب العلم بذلك، وفيه اختصاص السائق بالبقعة الفاضلة. وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه، وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبي -صلى الله عليه وسلم- ليعمل بها، وفيه أن الفاضل من الصحابة يغيب عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المشاهد الفاصلة، ويحضره من هو دونه، فيطلع على ما لم يطلع عليه؛ لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه، لم يشاركوهم في ذلك، وفيه أن الصلاة إلى المقام غير واجبة، وجواز الصلاة بين السواري، وقد مرّ تحريره.

وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يُخشى المرور؛ لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بين العمودين ولم يصل إلى أحدهما، والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار، كما مرّ أنه كان بين مُصَلّاه والجدار نحو ثلاثة أذرع، وبذلك ترجم له النَّسائيّ على أنّ حد الدنو من السترة أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع، وفيه أن قول العلماء تحية المسجد الحرام الطواف مخصوصٌ بغير داخل الكعبة، لكونه عليه الصلاة والسلام جاء فأناخ عند البيت، فدخله فصلى فيه ركعتين، فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل، أو هي تحية المسجد العام.

وفيه استحباب دخول الكعبة، وقد روى ابن خُزيمة والبيهقيّ عن ابن عباس مرفوعًا "من دخل البيت دخل في حسنه وخرج مغفورًا له" قال البيهقيّ تفرد به عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف، ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحدًا بدخوله. وروى ابن أبي شيبة من قول ابن عباس أن دخول البيت ليس من الحج في

<<  <  ج: ص:  >  >>