للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داخلها، ووجوب الإعادة. وعن ابن عبد الحكم وأشهب الإجزاءُ، وصححه ابن عبد البر وابن العربيّ، وعن ابن حبيب يعيد أبدًا، وعن أَصْبَغ ان كان متعمدًا. وأطلق التِّرمذيّ عن مالك جواز النوافل، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة.

والصلاة على ظهر الكعبة باطلة إن كانت فرضًا على المشهور، ولو كان بين يديه قطعة من سطحها، واختلف في السنن والنوافل المؤكدة، كركعتي الفجر وركعتي الطواف الواجب على قولين مشهورين. وعند الحنفية والشافعية يجوز فيها الفرض والنفل، إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم، وهو قول الجمهور. قال في الفتح: ومن المشكل ما نقله النّوويّ في زوائد الروضة عن الأصحاب: أن صلاة الفرض داخل الكعبة إن لم يرج الجماعة أفضل منها خارجها، ووجه الإشكال أن الصلاة خارجها متفق عليها بين العلماء، بخلاف داخلها، فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق عليه؟ وظاهر البخاريّ أنه يشترط للصلاة في جميع الجوانب اغلاق الباب، لئلا يصير مستقبلًا في حال الصلاة غير الفضاء، قال في الفتح: والمحكيُّ عن الحنفية الجوازُ مطلقًا، وعن الشافعية وجهٌ مثله، لكن يشترط أن يكون للباب عَتَبة بأي قدر كانت، ووجه يشترط أن تكون قدر قامة المصلي، ووجه يشترط أن تكون قدر مؤخرة الرحل، وهو المصحح عندهم. وفي الصلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف.

وعند الحنابلة لا يصح إلا في الكعبة والحجر منها، ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء منها. يصح النذر فيها وعليها إذا كان بين يديه منها شيء، وكذا النفل بل يُسَن فيها.

وقال ابن عباس: لا تصح الصلاة داخل الكعبة مطلقًا، وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها، وقد ورد الأمر باستقبالها، فيحمل على استقبال جميعها، وقد قال به بعض المالكية كما مرّ، والظاهرية والطبريّ، ويأتي حديث ابن عباس بعد هذا الحديث، ويستوفى عليه الكلام إن شاء الله تعالى. وقوله: في وجه

<<  <  ج: ص:  >  >>