ابن شهاب في العتق، وفي رواية هشام فيه "أنها كانت على تسع أواق، في كل عام أوقية" ويمكن الجمع بأن التسع أصل، والخمس كانت بقيت عليها، وبهذا جزم القرطبيّ والمحب الطبريُّ. ويعكر عليه قوله في رواية قتيبة "ولم تكن أَدَّت من كتابتها شيئًا" ويجاب بأنها كانت حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين عائشة، ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس.
وقوله: قال سفيان مَرّة، أي أن سفيان حدث به على وجهين، وهو موصول غير معلق. وقوله: ذكّرتُه ذلك، أي بتشديد الكاف، فقيل: الصواب ما وقع في رواية مالك وغيره بلفظ "ذَكرْتُ له ذلك" لأن التذكير يستدعي سبق علم بذلك، ولا يتجه تخطئة هذه الرواية" لاحتمال السبق أولًا على وجه الإجمال. وفي رواية هشام "فسمع بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسألني، فأخبرته" وفي رواية مالك "فجاءت من عندهم، ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جالسٌ، فقالت: إني عرضت عليهم فأبوا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم".
وفي رواية أيمن "فسمع بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أو بلغه فقال: ما شأن بَريرة؟ ". ولمسلم وابن خزيمة عن هشام "فجاءتني بَريرة، والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم جالسٌ، فقالت لي فيما بيني وبينها ما أراد أهلها، فقلت:"لا، هاالله إذًا، ورفعت صوتي، وانتهرتها، فسمع بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فسألني فأخبرته" لفظ ابن خزيمة.
وقوله: فإن الولاء لمن أعتق، وفي رواية "فإنما الولاء لمن أعتق". وقوله: ما بال أقوام، كناية عن الفاعل، إذ من خُلُقه العظيم أن لا يواجه أحدًا بما يكره. وقوله: يشترطون شروطًا ليس في كتاب، أي ليس الاشتراط أو التذكير للضمير باعتبار جنس الشرط، وللأصيليّ: ليست أي الشروط. وقوله: ليس في كتاب الله فليس له، قال الخطابيّ: ليس المراد أن ما لم ينص عليه في كتاب الله فهو باطل، فإن لفظ "الولاء لمن أعتق" من قوله عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر بطاعته في كتاب الله، فجاز إضافته ذلك إلى الكتاب، وتعقب بأن ذلك لو جاز لجازت إضافة ما اقتضاه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إليه. والجواب عنه