سفيان من أصحاب أهل اللسان، وكذلك الراوي عنه ابن عباس، بل هو من أفصحهم، وقد رواه عنه مقرًّا له ومذهب بعض الشافعية أنه مشترك بين القول والفعل بالاشتراك اللفظي، وقال آخرون بالاشتراك المعنوي، وهو التَّواطؤ بأن يكون القدر المشترك بينهما على ما عرف في الأصول.
واستدل به بعض العلماء على مَسِّ المحدِث والكافر كتابًا فيه آية أو آيات يسيرة من القرآن مع غير القرآن، وقال صاحب "الهداية": قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا يَقْرَأُ الحائِضُ والجُنُبُ شَيئًا من القرآن" بإطلاقِهِ يَتَنَاوَلُ ما دون الآية، أراد أنه لا يجوز للحائض والنُفَساء والجُنب قراءة ما دون الآية خلافًا للطّحاوي، وخلافا لمالك في الحائض مطلقًا، وفي الجُنُب في اليسير كآية التعوذ ونحوه، قال: وليس لهم مسُّ المصحف إلَّا بغلافه، ولا أخذ درهم فيه سورة من القرآن، ولا يَمسُّ المحدث المصحف إلَّا بغلافه، ويكره مسه بالكم، وهو الصحيح، بخلاف الكتب الشرعية حيث يرخص في مسها بالكم لأن فيه ضرورة، ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان لأن في المنع تضييع حِفْظ القرآن، وفي الأمر بالتطهير حَرَجا لهم. هذا هو الصحيح.
وفيه أن الكذب مهجور، وعَيْب في كل مِلّة.
وفيه أن العدو يجب الاحتراز منه إذ لا يُؤمن أن يكذب على عدوه.
وفيه البيان الواضح على أن صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلاماته كان معلومًا لأهل الكتاب علمًا قطعيًا، وإنما تَرَكَ الإِيمان من تركه منهم عِنادًا، أو حَسدًا، أو خوفًا على فوات مناصبهم في الدنيا.
الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع القُضاعي الحمصي البَهْرَانيُّ مولاهم، مولى امرأة من بَهْراء يقال لها: أم سَلَمة. قال العِجْلِيُّ: لا بأس به، وقال الخَليليُّ: نسخة شُعَيب رواها الأئمة، وتابع أبا اليَمان عليّ بن