وفيه حُجّة لمن مَنَعَ ابتداء الكافر بالسلام، ويأتي استيفاء الكلام عليه في باب: إطعام الطعام.
وفيه استحباب:"أمّا بعد" وقد مر الكلام عليها، وعلى أول من نَطَقَ بها.
وفيه أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا عليه الصلاة والسلام فآمن به فله أجران.
وفيه أن النَّهي عن المُسافَرة بالقرآن إلى أرض العدو إنما هو في حمل المصحف والسور الكثيرة، دون الآية والآيتين، وقال ابن بَطّال: إنما فَعَلَه عليه الصلاة والسلام لأنه كان في أول الإِسلام، ولم يكن بُدٌّ من الدعوة العامة، وقد نهى عليه الصلاة والسلام، وقال:"لا تُسَافِروا بِالقُرآنِ إلى أرْضِ العَدُوِّ" والحديث محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار.
وفيه دعاء الكفار إلى الإِسلام قبل قتالهم، وهو واجب، والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم الدعوة، وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب، هذا مذهب الشّافعيَ، والثاني: يجب الإِنذار مطلقًا قاله مالك، حكاه المازَرِيُّ وعِيَاضٌ، والثالث: لا يجب مطلقًا، والرابع: يجب إن لم تَبْلُغهم الدعوة، وإن بلغتهم فيُستحب، وبه قال نَافِعٌ، والحسن، والثَّوريُّ واللَّيْثُ، والشّافِعي وابن المُنذر، قال النَّوَوِيُّ: وهو قول أكثر العلماء، وهو الصحيح، ومذهب أبي حَنِيفة أنه يُسْتَحب أن يدعو الإِمام من بلغته مبالَغَة في الإنذار، ولا يجب ذلك كمذهب الجمهور.
وفيه دليل على أن ذا الحسب أولى بالتقديم في أمور المسلمين، ومهمات الدين والدنيا، ولذلك كانت الخلفاء من قريش، لأنّه أحوط من أن يُدَنِّسوا أحلامهم.
وفيه دليل لجمهور الأصوليين أن للأمر صيغة معروفة، لأنّه أتى بقوله:"اعبُدوا الله" في جواب: "ما يأمركم"؟ وهو من أحسن الأدلة، لأن أبا