حالًا. وقوله:"بوادي القرى" هو من أعمال المدينة. وقال ابن السمعاني: وادي القرى مدينة بالحجاز مما يلي الشام، وفتحها النبي -صلى الله عليه وسلم- في جمادى الآخرة سنة سبع من الهجرة منصرفه من خيبر بعد أن امتنع أهلها وقاتلوا. وذكر بعضهم أنه -عليه الصلاة والسلام- قاتل فيها، ولما فتحها عنوة قسّم أموالها وترك الأرض والنخل في أيدي اليهود على مثل ما عامل عليه أهل خيبر، وأقام عليها أربع ليال.
وقوله:"أن أجمع" أي: أصلي بمن معي الجمعة. وقوله:"على أرض يعملها" أي: يزرع فيها. وقوله:"ورزيق يومئذ على أيلة" بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام بلدة معروفة في طريق الشام بين المدينة ومصر على ساحل (القلزم) كانت مدينة كبيرة ذات قلعة، وهي الآن خراب يمرّ بها الحاج من مصر فتكون شماليهم، ويمرّ بها الحاج من غزة فتكون أمامهم، ويجلبون إليها إلمبرة من الكرك والشوبك وغيرهما يتلقون بها الحاج ذهابًا وإيابًا وإليها تنسب العقبة المشهورة عند المصريين، وبينها وبين المدينة النبوية نحو الشهر يسير الأثقال إن اقتصروا كل يوم على مرحلة، وإلا فدون ذلك وهي من (مصر) على أكثر من النصف من ذلك.
وقال البكري: سميت (بأيلة) بنت مدين بن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- وقد روي أن (أيلة) هى القرية التي كانت حاضرة البحر، وقد ورد صاحب أيلة على النبي -صلى الله عليه وسلم- (بتبوك) وأعطاه الجزية. وكان رزيق أميرًا عليها من قِبَل عمر بن عبد العزيز والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها من أعمال (أيلة) ولم يسأل عن (أيلة) نفسها؛ لأنها كانت مدينة عظيمة ذات قلعة كما مرّ.
وقوله:"فكتب ابن شهاب" فيه تجوز كأن ابن شهاب أملاه على كاتبه فسمعه يونس منه، ويحتمل أن يكون الزهري كتبه بخطه وقرأه بلفظه، فيكون فيه حذف تقديره (فكتب ابن شهاب وقرأه وأنا أسمع).
وقوله:"وأنا أسمع" هو قول يونس والجملة حالية، وقوله:"يأمره" حالية أخرى. وقوله:"يخبره" حال من فاعل يأمره، والمكتوب هو الحديث والمسموع المأمور به قاله الكرماني والذي يظهر أن المكتوب هو عين المسموع، وهو الأمر والحديث معًا.
وقوله:"الإِمام راعٍ" في رواية "الأحكام" في العتق فالأمير بدل الإِمام، وكذا في رواية موسى بن عقبة في النكاح، ولم يقل على الناس. وقوله:"ومسؤول عن رعيته" أي: بحذف هو وهي مقدرة وكذا في أكثر الروايات، وثبتت في "الأحكام" والاستقراض.
وقوله:"والرجل راعٍ في أهله" وفي رواية الأحكام: "والرجل راعٍ على أهلِ بيتهِ".
وقوله:"والمرأة راعية في بيت زوجها" وفي رواية "الأحكام": والمرأة راعية على أهلِ بيتِ زوجها وولدِهِ"، وفي رواية عبيد الله بن عمر "على بيتِ بعلِها".
وقوله: "والخادم راعٍ في مالِ سيِّده" وفي رواية الأحكام: "وعبدُ الرجلِ راعٍ على مالِ سيدِه"