للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعيد وحماد، ورواه داود بن رشيد وهشام بن خالد جميعًا عن شُعيب بن إسحاق عن الأوزاعيّ عن يحيى غير منسوب، وقال الوليد بن مُسلم: رواه عن الأوزاعيّ عن عبد الرحمن بن اليَمان عن يحيى بن سعيد. وقال الإسماعيلي: هذا الحديث مشهور عن يحيى بن سعيد، رواه عنه الخلق، وقد رواه داود بن رشيد عن شعيب فقال: عن الأوزاعيّ عن يحيى بن سعيد.

وقد تابع إسحاق بن يزيد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن شعيب بن إسحاق، أخرجه أبو عُوانة والإسماعيليّ من طريقه، وذلك دال على أنه عند شعيب عن الأوزاعيّ على الوجهين. لكن دلت رواية الوليد بن مسلم على أن رواية الأوزاعيّ عن يحيى بن سعيد بغير واسطة موهومة أو مُدَلَّسةَ، ولذلك عدل عنها البخاري واقتصر على طريق يحيى بن أبي كثير.

وقوله: "عن أبيه يحيى بن عمارة" في رواية يحيى بن سعيد عن عمرو أنه سمع أباه، وكذا في مسند الحميدي، فحدثني عن أبيه. وقد حكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم يأت إلا من حديث أبي سعيد الخُدريّ. قال: وهذا هو الأغلب إلا أنني وجدته من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن جابر.

وجاء أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جحش أخرج أحاديث الأربعة الدارقطنيُّ، ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شَيْبة وأبو عبيد. وقوله: "ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة" زاد مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد "خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة" والورق الفضة، يقال وَرِقٌ، بفتح الواو وكسرها وبكسر الراء وسكونها، قال الزين بن المنير: لما كانت الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في أيدي الناس. ويروج بكل مكان كان أولى بأنْ يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية، وأواقٍ بالتنوين وبإثبات التحتانية مشددًا ومخففًا. جمع أُوقيّة، بضم الهمزة وتشديد التحتانية، وحكى الجبائي: وفيه بحذف الهمزة، وفتح الواو، ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهمًا بالاتفاق. والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبًا أو غير مضروب.

وقال عياض: قال أبو عُبَيد الدرهم لم يكن معلوم القدر، حتى جاء عبد الملك بن مروان، فجمع العلماء، فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وهذا يلزم منه أن يكون -صلى الله عليه وسلم- أحال نصاب الزكاة على أمرٍ مجهول، وهو مشكل، والصواب: أن معني ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإِسلام، وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى العدد فعشرة مثلًا وزن عشرة، وعشرة وزن ثمانية فاتفق الرأي على أن ينقش بكتابة عربية، ويصير وزنها واحدًا وقال غيره: لم يتغير المثقال في جاهلية ولا في إسلام. وأما الدرهم، فاجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم، ولم يخالِف في أن نصاب الزكاة مئتا درهم، تبلغ مئة وأربعين مثقالًا من الفضة الخالصة، إلا ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>