للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الروايتين عن مَعْمر: "حتى يفرغ منها" وفي الأخرى: "حتى تُوضع في اللحد" وكذا عنده في رواية أبي حازِم بلفظ: "حتى تُوضع في القبر" وفي رواية أبي مُزاحم عند أحمد: "حتى يُقضى قضاؤها" وفي رواية أبي سلمة عند التِّرمِذِي: "حتى يُقضى دفنها" وفي رواية ابن عِياض عند أبي عَوانة: "حتى يُسوّى عليها التراب" وهذه هي أصرح الروايات في ذلك، ويُحتمل حصول القيراط بكلٍّ من ذلك، لكن يتفاوت القيراط كما سيأتي من تفاوت القراريط.

وقوله: "من الأجر بقيراطين" تثنية قيراط بكسر القاف، وأصله قرّاط بتشديد الراء، لأن جمعه قراريط، فأُبدل من أحد حرفي تضعيفه ياءً. قال الجوهري: وهو نصف دانق، والدانق سدس الدرهم، فعلى هذا يكون القيراط جزءًا من اثني عشر جزءًا من الدرهم. وأما صاحب "النهاية" فقال: القيراط جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثرِ البلاد، وفي الشام جزء من أربعة عشر جزءًا. ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل أنه كان يقول: القيراط نصف سدس درهم، أو نصف عُشْر دينار، والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به، فللمصلي عليه قيراط من ذلك، ولمن شهد الدفن قيراط، وذكر القيراط تقريبًا للفهم لمّا كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته، وعد من جنس ما يعرف، وضرب له المثل بما يعلم. وقال ابن العربي القاضي: الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءًا من حبة، والحبة ثلث القيراط، فإذا كانت الذرة تخرج من النار فكيف بالقيراط؟ قال: وهذا قدر قيراط الحسنات، فأما قيراط السيئات فلا.

وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث، فمنها ما يُحمل على القيراط المتعارف، ومنها ما يُحمل على الجزء في الجملة وإن لم تُعرف النسبة، فمن الأول حديث كعب بن مالك مرفوعًا: "إنكم ستَفْتحون بلدًا يُذكر فيها القيراط" وحديث أبي هُريرة مرفوعًا: "كُنت أرعى غنمًا لأهلِ مكةَ بالقراريط" قال ابن ماجه عن بعض شيوخه: يعني: كل شاة بقيراط، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>