من ملل الرسل المتقدمين، وهي مترتبة في آكدية الوجوب، فآكدها حفظ الدين، ولهذا وجب قتل من ارتد عن الدين، ويليه حفظ النفس ولذا أوجب الله القصاص حفظًا لدماء المسلمين، كما قال تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} ويلي ذلك حفظ العقل، ولذلك أوجب الله الحد على شارب الخمر، ويلي ذلك حفظ النسب ولذلك أوجب الله الحد على الزاني، ويلي ذلك حفظ المال، ولذلك أوجب الله القطع في السرقة وفي المحاربة أو القتل أو الصلب، والعرض والمال في مرتبة واحدة، ولأجل وجوب حفظ العرض أوجب الله حد القذف على من رمى مسلمًا بالغًا عفيفًا بالزِّنى أو نفاه عن أبيه أو جده، ونظم في مراقي السعود الأمور الستة مشيرًا إلى ترتيبها بقوله:
دينٌ ونفسٌ ثم عقلٌ نَسَبُ ... مالٌ إلى ضرورةٍ تنتسبُ
فرتِّبَنْ ولْتعطِفَنْ مساويا ... عِرْضًا على المالِ تكُنْ مُوافِيا
فحِفظُها حتمٌ على الإنسانِ ... في كلِّ شِرْعَةٍ منَ الأديانِ
والعِرْض -بكسر العين-: النفس وجانب الرجل الذي يصونه من نفسه وحَسَبه أن يُنتقص ويُثلب، أو سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره أَو موضع المدح والذم، أو ما يُفْتَخَر به من حسب وشرف، وقد يُراد به الآباء والأجداد والخليقة المحمودة إلى غيره.
وبفتح العين عرض الأعمال يوم القيامة، وضد الطول، ومفرد العروض.
وبالضم الجانب والناحية، يقال في عُرض هذا الحائط، أي: في جانبه وناحيته. ونظم بعضهم هذه المعاني فقال: