وفيه "فقال: رأيت رجلًا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجها، فهو كالراكب بدَنته، فقال الشعبي: فذكر هذا الحديث"، أخرجه الإِسماعيلي عن الحسن بن سفيان عنه, وأخرج الطَّبرانيّ بإسناد رجاله، ثقات، عن ابن مسعود أنه كان يقول ذلك. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله، وعند ابن أبي شَيْبة بإسناد صحيح، عن أنس أنه سُئل عنه، فقال: إذا أعتق أمته لله، فلا يعود فيها. ومن طريق سعيد بن المُسيّب وإبراهيم النّخعِيّ أنهما كرها ذلك. وأخرج، أيضًا، من طريق عطاء والحسن أنهما كانا لا يريان بذلك بأسًا، وقد وقع في بعض الأحاديث زيادة "فيمن يحصل لهم الأجر مرتين" على الثلاثة المذكورة هنا، فقد أخرج الطبرانيّ من حديث أبي أمامة "أربعة يؤتون أجرهم مرتين"، فذكر الثلاثة كالذي هنا وزاد أزواج النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم.
وأخرج المؤلف في التفسير "ومَثَل الذي يقرأ القرآن، وهو يتعاهده، وهو عليه شديد، فله أجران" وأخرج أيضًا في الزكاة عن زينب امرأة ابن مسعود في "التي تتصدق على قريبها لها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة". وأخرج أيضًا في الأحكام عن عمرو بن العاص في "الحاكم إذا أصاب له أجران". وأخرجا في الصحيحين حديث جرير "من سَنّ سُنَّة حسنةً فله أجرها، وأجر من عمل بها". وحديث أبي هريرة "من دعا إلى هُدىً" وحديث أبي مسعود "من دل على خير" والثلاثة بمعنى.
ومن ذلك ما أخرجه أبو داود عن أبي سعيد في "الذي يتيممَّ ثمَّ وجد الماء، فأعاد الصلاة، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لك الأجر مرتين قال في "الفتح": وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك، وكل هذا دالٌ على أنْ لا مفهوم للعدد المذكور في حديث المتن.
وقوله: "ثم قال عامر أعطيناكها" ظاهره أنه خاطب بذلك صالحًا الراوي عنه، ولهذا جزم الكرَمانيّ بقوله: الخطاب لصالح. وليس كذلك،