صفته، فالمسمّى عليها وافق الوصف، وغير المسمّى باق على أصل التحريم.
واحتُجَّ للوجوب أيضًا بقوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}[الأنعام: ١٢١]، وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهيًا لا عامدًا، لكن اختلف عند المالكية هل تَحْرُم وهو المذهب المعتمد عندهم، أو تكره. وعند الحنفية: تحرم. وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه: أصحها يكره الأكل، وقيل: خلاف الأولى، وقيل: يأثم بالترك ولا يحرم الأكل. والمشهور عن أحمد التفرقة بين الصيد والذَّبيحة، فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث.
واحتج القائلون بالتفرقة بقوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} قالوا: إن الناسي لا يسمى فاسقًا، وبما أخرجه البخاري تعليقًا، والدَّارقُطني موصولًا عن ابن عباس:"من نسيَ فلا بأس به"، وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس موقوفًا بسند صحيح فيمن ذبح ونسي التسمية، فقال:"المسلم فيه اسم الله، وإن لم يَذْكر التسمية". وذكره مالك بلاغًا عن ابن عباس، وأخرجه الدّارقطني عن ابن عبّاس مرفوعًا.
وحجة القائلين بانها سنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند المصنف، قلت: يا رسول الله: إن قومًا حديثو عهدٍ بجاهلية، أتونا بلحم لا ندري أَذَكَروا اسم الله عليه أم لم يذكروا؟ أنأكل منه أم لا؟ فقال:"اذكروا اسم الله عليه، وكلوا" فلو كان واجبًا لما جاز الأكل مع الشكِّ.
وأما الآية، ففُسِّر الفسق فيها بما أُهِلَّ به لغير الله، وتوجيهه أن قوله:{وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} ليس معطوفًا, لأن الجملة الأولى فعلية إنشائية، والثانية خبرية، ولا يجوز أن تكون جوابًا لمكان الواو، فتعين كونها حالية، فتفيد النهي بحال كون الذبح فسقًا، والفسق مفسر في القرآن بما أُهلَّ به لغير الله، فيكون دليلًا لهم لا عليهم، وهو نوع من القلب، وقال تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}[المائدة: ٥]، وهو لا يسمّون، وقد قام الإجماع على أن من أكل متروك