على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، فيُجمع بين الحديث والآية يحمل الآية على لمس قُصِدت به اللذه أو وجدت، والحديث على ما خلا من ذلك, لأنه في وقت العبادة بعيد من وقت الشهوة.
وما أجاب به في "الفتح" من احتمال الحديث لأن يكون بحائل، أو يكون خصوصية بعيد جدًا, لأن الاحتمال لا ينفي الظاهر ولا تثبت به الأحكام، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل.
قال في "الفتح": وفي معنى اللمس مسُّ الذكر، مع صحة الحديث فيه، إلا أنه ليس على شرط الشيخين، وقد صححه مالك، وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين، والحديث هو حديث بُسرة بنت صفوان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من مسَّ ذكره فليتوضأ" أخرجه أحمد، والأربعة، وابن خُزيمة، وابن حِبان، والحاكم، وابن الجارود.
وعند الحنفية أن مَن مسّ الذكر لا ينتقض وضوؤه واحتجوا بحديث طَلْق بن علي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن مس الذكر في الصلاة، فقال:"هل هو إلا بَضْعة منك؟ " أخرجه أحمد، والأربعة، والدّارقطني وصححه، وقد مر في الاستنجاء.
وقال: عطاء فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء.
وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وسُفيان الثّوري، والأوزاعي. والمخالف في ذلك إبراهيم النَّخَعي، وقَتادة، وحمّاد بن أبي سلمة، قالوا: لا ينقُض النادر. وهو قول مالك, لأن الناقض عنده هو الخارج من أحد السبيلين المعتاد خروجه في الصحة، والدود والحصى المختلفة في البطن والقملة لا نقض عنده في خروجها, لعدم اعتيادها, ولو كان معها أذىً من بول أو عَذِرة، ولو كان أكثر منها، ويعفى عن غسل ما خرج معها إن كان