وعند الحنفية في القُدُوري أن الدودة الخارجة من قِبَل المرأة تنقض الوضوء، ومن الذكر لا تنقض، وإن خرجت من الفم أو الأذن أو العين لا تنقض.
وعطاء: المراد به عطاء بن أبي رباح، وقد مر تعريفه في الحديث التاسع والثلاثين من كتاب العلم.
وهذا الأثر وصله ابن أبي شَيبة في "مصنفه" بإسناد صحيح.
وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة لا الوضوء.
والمخالف في ذلك إبراهيم النَّخَعي والأوزاعي والثَّوري.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينقض الضَّحكِ إذا وقع داخل الصلاة لا خارجها وكان بقَهْقَهْة، فالضَّحِك يُبطل الصلاة ولا يُبطل الوضوء، والقَهْقهة تبطلهما جميعًا، والتبسم لا يبطلهما.
والضَّحك ما يكون مسموعًا له دون جيرانه، والقهقهة ما يكون مسموعًا له ولجيرانه، والتبسم ما لا صوت فيه ولا تأثير له دون واحد منهما.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة، واختلفوا إذا وقع داخلها، فخالف من قال: به القياس الحلبّي، وتمسكوا بحديث لا يصحُّ، وحاشا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين يدي الله تعالى خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
والحديث هو ما أخرجه ابن عدي في "الكامل" عن ابن عمر قال: من ضَحِكَ في الصلاة قهقهةً فليُعِدِ الوضوء والصلاة.
وهذا الأثر المعلق وصله البيهقي في "المعرفة" عن ابن عبد الله الحافظ. ورواه أبو نُسيبة قاضي واسط عن يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان مرفوعًا.