على إيجاب مسح الربع بمسحه عليه الصلاة والسلام بالناصية، وأنه بيان للاجمال فى الآية؛ لأن الناصية ربع الرأس. فاجيب عنه بأنه لا يكون بيانًا إلا إذا كان أول مسحه كذلك بعد الآية، وليس الأمر كذلك. وبأن قوله:"بناصيته" يحتمل بعضها كما جاء نظيره في "برؤوسكم". وبأن حديث المغيرة فيه:"ومسح على العمامة" فهو دال على وجوب تعميم الرأس بالمسح، فلو لم يكن ذلك لاقتصر على الناصية، وأما عدم نزع العمامة فلعذرٍ اقتضى ذلك.
وقوله:"فأقبل بهما وأدبر" أي: بهما ولمسلم: "مسح رأسه كله، وما أقبل، وما أدبر، وصدغيه".
وقوله:"بدأ بمقدَّم رأسه" بفتح الدال المشددة، بأن وضع يديه عليه، وألصق مسبّحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه، والجملة عطف بيان لقوله:"فأقبل بهما وأدبر"، ومن ثَم لم تدخل الواو على قوله:"بدأ".
وقوله:"ثم ردَّ هما إلى المكان الذي بدأ منه" أي: ليستوعب جهتي الشعر بالمسح.
عندنا معاشر المالكية للإتيان بالسنة، سواء كان على الرأس شعرًا أم لا.
والظاهر أن هذا من الحديث، وليس مدرجًا من كلام مالك، وقد جعله مالك، وابن عُلَيّه، وأحمد في رواية, وأصحاب مالك غير أَشْهب بيانًا للمسح الواجب وبيان الواجب واجب.
وقال القسطلاّني: لا يُقال: إنه بيان للواجب؛ لأنه يلزم منه وجوب الدر إلى المكان الذي بدأ منه، ولا قائل بوجوبه، ويلزم أن يكون تثليث الغسل وتثنيته واجبين؛ لأنهما بيان أيضًا، فالحديث ورد في الكمال، ولا نزاع فيه، بدليل أن الإقبال والإدبار لم يُذكرا في غير هذا الحديث.
قلت: ما قاله يجاب عنه بأن الردَّ والتثليث والتثنية ورد في الأحاديث عدم فعلها، فدل ذلك على أن فعلها للفضل لا للوجوب، ولا كذلك تعميم مسح