أبي طالب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليْس الخَبر كالمعاينة" وقد يلتحق برواية الرجل عن أبيه عن جده رواية المرأة عن أمها عن جدتها، ومنها ما رواه أبو داود، عن بُنْدار، عن عبد الحميد، عن عبد الواحد، عن أم جَنوب، عن بنت تميلة، عن أمها سُويدة بنت جابر، عن أمها عَقيلة بنت أسمر بن مُضرس، عن أبيها أسمر قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته، فقال: "مَن سَبَقَ إلى ماء لم يَسْبِق إليه مسلمٌ فَهْو له".
وأشار العراقي إلى هذا البحث بقوله:
وصَنَّفوا فيما عن ابن أخذا ... أَبٌ كَعباس عن الفضلِ كذَا
وائلٌ عَن بَكر ابنِه والتَّيميّ ... عن ابنه مُعْتَمرٍ في قَوْمِ
أَما أَبو بَكرٍ عن الحَمْراءِ ... عائِشةٍ في الحَبَّةِ السَّوداءِ
فإنه لابن أبي عَتيقِ ... وغُلِّطَ الواصفُ بالصديق
وعكسه صَنَّف فيه الوائِلي ... وهو مَعالٍ للحفيدِ النّاقلِ
ومن أَهمِّه إذا ما أُبهما ... الأبُ أَوْ جَدٌّ وذاكَ قُسِّما
قسمَيْنِ عن أَبٍ فقط نَحْو أبي ... العُشرَا عن أَبه عن النبي
واسمهما على الشهيرِ فاعْلمِ ... أُسامةُ بن مالكِ بن قِهْطِمِ
والثاني أَنْ يَزيد فيه بعدهُ ... كبَهْزٍ أو عَمرٍو أبًا أو جَدهُ
والأَكثرُ احتجوا بِعَمْرٍو حَملا ... لهُ على الجَدِّ الكبير الأَعلى
وسَلْسَل الآبا التَميميُّ فَعَدّ ... عن تِسْعةٍ قُلْتُ وفوق ذا وردْ
ومن لطائفه: أن هذا الحديث يحتمل أن تكون عائشة حضرته، فيكون من مسندها، وأن يكون الحارث أخبرها به، فيكون من مراسيل الصحابة، وهي في حكم الموصول، قال ابن الصلاح: ما رواه ابن عباس، رضي الله عنهما، وغيره من أحداث الصحابة، مما لم يحضروه، أو لم يدركوه في حكم الموصول المسند, لأن روايتهم إما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عن الصحابة في الغالب، وجهالة الصحابي غير قادحة, لأن الصحابة كلهم عدول، فيُحْتَجُ به عند الجمهور خلافًا لأبي إسحاق الإِسْفَرايِينيّ القائل: لا يُحْتَجُّ به إلا أن يقول: إنه لا يروي إلا عن