للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصغيرة كالجرة، ولم يثبت من الحديث تقديرهما، فيكون مجملًا، فلا يعمل به كما قاله الطحاوي وابن دقيق العيد. لكن أجاب عن ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، فقال: المراد القلة الكبيرة، إذ لو أراد الصغيرة لم يَحْتَج لذكر العدد، فإن الصغيرتين قدر واحدة كبيرة، ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز.

والظاهر أن الشارع عليه الصلاة والسلام ترك تحديدهما على سبيل التوسعة، والعلم محيط بأنه ما خاطب الصحابة إلا بما يفهمون، فانتفى الإِجمال، لكن لعدم التحديد وقع الخلف بين السلف في مقدارهما على تسعة أقوال حكاها ابن المنذر. ثم حدث بعد ذلك تحديدهما بالأرطال، واختلف فيه أيضًا، واعتبر الشافعي قدرهما بخمس قُرب من قُرب أهل الحجاز احتياطًا.

وقالت الحنفية: إذا اختلطت النجاسة بالماء تنجس إلا أن يكون كثيرًا، وهو الذي إذا حُرِّك أحد جانبيه لم يتحرك الآخر. واختلفوا في جهة التحريك، فقيل: بالاغتسال من غير عنف. وقيل: باليد من غير اغتسال ولا وضوء، إلى ما هو مذكور في كتبهم.

والزُّهري هو محمد بن مسلم بن شهاب، وقد مر في الثالث من بدء الوحي.

وأثره هذا وصله عبد الله بن وهب في "جامعه" عن يونس، عنه. وروى البيهقي معناه من طريق أبي عمرو، وهو الأوزاعي.

وقال حماد: لا بأس بريش الميتة

أي: ليس نجسًا، ولا ينجس الماء بملاقاته، سواء كان ريش مأكول أو غيره.

وحماد: هو حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وقد مر في باب قراءة

<<  <  ج: ص:  >  >>