وأخرج البخاري مثله من حديث عَتبان، وحديث عائشة عند مسلم "كان يصلي الضحى أربعًا، وحديث جابر عند الطبرانيّ في الأوسط "أنه -صلى الله عليه وسلم-، صلى الضحى ست ركعات" وأما ما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام، ففيه زيادة على ذلك، كحديث أنس مرفوعًا "من صلى الضحى ثنتي عشر ركعة بني الله له قصرًا في الجنة" أخرجه التِّرمذِيّ واستغربه. وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف، وعند الطبرانيّ من حديث أبي الدرداء مرفوعًا "من صلى الضحى ركعتين لم يُكتب من الغافلين، ومن صلى أربعًا كتب من التائبين، ومن صلى ستًا كفى ذلك اليوم، ومن صلى ثمانيًا كُتب من العابدين، ومن صلى اثنتي عشر بني الله له بيتاً في الجنة" وفي إسناده ضعْف، وله شاهد من حديث أبي ذَرٍّ، رواه البزار. وفي إسناده ضعفٌ أيضًا. ومن ثَمّ قال الرويانىّ ومن تبعه: أكثرها ثنتا عشرة.
وقال النووي في "شرح المهذب" فيه حديث ضعيف كأنه يشير إلى حديث أنس، لكنه إذا ضُم إليه حديث أبي ذَرٍّ وأبي الدرداء، قَوِيَ وصَلُح للاحتجاج.
ونقل الترمذيّ عن أحمد أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانىء، وهو كما قال. ولهذا قال النّووي في "الروضة" أفضلها ثمان، وأكثرها ثنتي عشرة، ففرق بين الأفضل والأكثر، ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة، فإنها تقع نفلاً مطلقاً، عند من يقول إن أكثر سنة الضحى ثمان ركعات، فأما من فَصَل، فإنه يكون صلى الضحى، وما زاد على الثمان يكون له نفلًا مطلقًا، فتكون صلاته ثنتي عشرة في حقه أفضل من ثمان، لكونه أتي بالأفضل. وزاد: وقد ذهب قومٌ منهم أبو جعفر الطبريّ، وبه جزم الخليميّ والرويانيّ من الشافعية، إلى أنه لا حد لأكثرها. وروى عن إبراهيم النخعيّ قال: سأل رجل الأسود بن يزيد: كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت. وفي حديث عائشة عند مسلم "كان يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء" وهذا الإطلاق قد يحمل على التقييد، فيؤكد أن أكثرها ثنتي عشرة.
وذهب آخرون إلى أن فضلها أربع ركعات، فحكى الحاكم في كتابه المفرد، في صلاة الضحى، عن جماعة من أئمة الحديث، أنهم كانوا يختارون