للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تصلى الضحى أربعًا، لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، كحديث أبي الدرداء، وأبي ذَرٍّ عند التِّرمذيّ، مرفوعًا عن الله تعالى "ابن آدم، اركعْ أربعَ ركَعات من أول النهار، أكفك آخره". وحديث نعيم بن حماد عند النَّسائيّ، وحديثْ أبي أُمامة وعبد الله بن عمرو والنَّواس بن سمعان، كلهم بنحوه، عندَ الطبرانيّ، وحديث عقبة بن عامر، وأبي مُرّة الطائفىّ، كلاهما عند أحمد بنحوه، وحديث عائشة عند مسلم كما مرَّ قريبًا، وحديث أي موسى، رفعه "من صلى الضحى أربعًا بني الله له بيتًا في الجنة" أخرجه الطبراني في الأوسط، وحديث أبي أمامة مرفوعًا "أتدرون قوله تعالى {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} [النجم: ٣٧] قال: وفّي عمل يوم بأربع ركعات الضحى" أخرجه الحاكم.

وجمع صاحب الهدى الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستًا:

الأول: مستحبة، واختلف في عددها، فقيل أقلها ركعتان وأكثرها اثنتي عشرة. وقيل: أكثرها ثمان، وقيل كالأول، لكن تشرع ستًا ولا عشرًا، وقيل كالثاني، لكن لا تشرع ستًا، وقيل: ركعتان فقط، وقيل أربع فقط. وقيل: لا حد لأكثرها.

والقول الثاني: لا تشرع إلاّ لسبب، واحتجوا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إلا بسبب، واتفق وقوعها وقت الضحى، وتعددت الأسباب، فحديث أم هانىء يوم الفتح كان بسبب الفتح، وأن سنة الفتح أن يصلي ثمان ركعات، ؤنقله الطبريّ من فِعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة، وفي حديث عبد الله بن أبي أوفي، أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الضحى حين بُشّر برأس أبي جهل، وهذه صلاة شكر، كصلاته يوم فتح مكة، وصلاته في بيت عتبان إجابةً لسؤاله أن يصلي في بيته مكاناً يتخذه مصلَّى، فاتفق أنه جاءه وقت الضحى، فاختصره الراوي، فقال: صلى في بيته الضحى. وخديث عائشة "لم يكن يصلي الضحى إلَّا أن يجيء من مَغْيَبه، لأنه كان ينهى عن الطروق ليلًا، فيقدُم في أول النهار، فيبدأ بالمسجد، فيصلي وقت الضحى".

القول الثالث: لا تستحب أصلًا، وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم

<<  <  ج: ص:  >  >>