للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرع. وقوله: "يا أبا ذَرٍّ، أتبصر أُحدًا" وفي رواية الرِّقاق: "فاستقبلَنا أُحُد" بفتح اللام وأُحد بالرفع على الفاعلية، وفي رواية حفص بن غياث "فاستقبلْنا أحدًا" بسكون اللام، وأحدًا بالنصب على المفعولية. وفيها زيادة " فقال يا أبا ذر: فقلت: لبيك يا رسول الله" وعند أحمد زيادة "يا أبا ذَرٍّ، أي جبل هذا؟ قلت: أُحُد". وقوله: "ما أحب أنّ لي مثل أُحد ذهبًا أُنفقه كُلَّه إلا ثلاثة دنانير".

وفي رواية الرِّقاق "ما يسرني أنّ عندي مثل أُحُدٌ هذا ذهبًا، تمضي عليَّ ثالثةٌ، وعندي منه دينار" وفي رواية حفص بن غياث "ما أحب أن لي أُحدًا ذهبًا، يأتي عليّ يوم وليلة أو ثلاث، عندي منه دينار" وفي رواية أبي معاوية عند أحمد "ما أحب أنّ لي أُحدًا ذاك ذهبًا" وفي رواية أبي شهاب عن الأعمش في الاستئذان "فلما أبصر أُحدًا قال: ما أحب أنه تَحَوَّل لي ذهبًا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث". قال ابن مالك: تضمن هذا الحديث استعمال "حول" بمعنى "صير" وإعمالها عملها، وهو استعمال صحيح خَفِي على أكثر النحاة.

وقد جاءت هذه الرواية مبنية لما لم يسم فاعله، فرفعت أول المفعولين، وهو ضمير عائد على أحد، ونصبت ثانيهما، وهو قوله: "ذهباً" فصارت، ببنائها لما لم بسم فاعله، جاريةً مجرى "صار" في رفع المبتدأ ونصب الخبر. وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث، وهو متحد المخرج، فهو من تصرف الرواة، فلا يكون حجة في اللغة، ويمكن الجمع بين قوله: "مثل أُحد" وقوله: "تحول لي أُحد" يحمل المثلية على شيء يكون وزنه من الذهب وزن أحد، والتحويل على أنه إذا انقلب ذهبًا كان قدر وزنه أيضًا.

وقد اختلفت رواة ألفاظه عن أبي ذَرٍّ أيضًا. ففي رواية سالم ومنصور، عن زيد بن وهب بعد قوله: "قلت: أُحد، قال: والذي نفسي بيده ما يسرّني أنه ذهبٌ قطعًا، أنفقه في سبيل الله، أدع منه قيراطًا" وفي رواية سُويد بن الحارث عن أبي ذَرّ "ما يسرني أن لي أُحدًا ذهبًا، أموت يوم أموت، وعندي منه دينار أو نصف دينار".

وقوله: "تمضي عليّ ثالثةٌ" أي: ليلة ثالثة. قيل: إنما قيّد بالثلاث لأنه لا يتهيأ تفريق قدر أُحد من الذهب في أقل منها غالبًا، ويعكر عليه رواية يوم وليلة، فالأَوْلى أن يقال الثلاثة أقصى ما يحتاج إليه في تفرقة مثل ذلك، والواحدة أقل ما يمكن. وقوله في رواية الرِّقاق: "إلا شَيئًا أرصده في دَين" أي: أعده أو أحفظه، وهذا الإرصاد أعم من أن يكون لصاحب دَين غائب حتى يحضر فيأخذه، أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفى.

وفي رواية حفص وأبي شهاب عن الأعمش "إلا دينارٌ" بالرفع، والنصب والرفع جائزان؛ لأن المستثنى منه مطلق عام، والمستثنى مقيد خاص، فاتجه النصب. وتوجيه الرفع أن المستثنى منه في سياق النفي، وجواب "لو" هنا في تقدير النفي، ويجوز أن يحمل النفي الصريح في أن لا يمر عليّ حمل إلا على الصفة، وقد فسر شيء في هذه الرواية بالدينار. وفي رواية سُويد بن الحارث

<<  <  ج: ص:  >  >>