"بأربع"، أي: آمركم بأربع، وبأن تُعطوا، ويدل عليه العدول عن سياق الأربع، والإتيان بأن والفعل مع توجه الخطاب لهم.
قال الأبىّ: وهذا أتم جواب في المسألة، لأن به تتفق الطريقان، ويرتفع الإشكال.
قال ابن التين موجهًا له: لا تمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربعة، لكن يرد على هذا الجواب أن المصنف ترجم بأن أداء الخمس من الإيمان، وذلك يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان، والتقرير المذكور يخالفه.
وأجيب عن هذا بما مر في الترجمة، من أن المطابقة حاصلة من جهة أخرى، وهي أتهم سألوا عن الأعمال ... إلخ ما مر قريبًا.
وأجيب أيضًا بأنه عد الصلاة والزكاة واحدة، لأنها قرينتها في كتاب الله تعالى، وتكون الرابعة أداء الخمس، أو أنه لم يعد أداء الخمس لأنه داخل في عموم الزكاة، والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين في حال دون حال.
وقال البيضاوي: إن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان، وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها، والثلاثة الآخر حذفها الراوي اختصارًا أو نسيانًا.
قال في "الفتح": وهذا غير ظاهر، والظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع، لقوله فيما مر: وعقد واحدة. قال: وكان القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان واحدًا، والموعود بذكره أربعًا، وأجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع، وهو في حد ذاته واحد، والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بها، ثم فسرها، فهو واحد بالنوع، متعدد بحسب وظائفه، كما أن المنهي عنه وهو الانتباذ فيما يسرع إليه الإسكار واحد بالنوع، متعدد بحسب أوعيته، والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل،