للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: وذهب إليه ابن عاشور في (التحرير والتنوير) : أن الآية لا تدل على الحصر، واستدل بالآية المسؤول عنها، ومثل بيعقوب - عليه السلام- وأنه من أهل البدو.

والقول الأول باحتمالاته: هو الراجح بأوجهه المحتملة وهو الذي عليه عامة المفسرين.

وتدل عليه النصوص الشرعية في ذم الأعراب، والتشبه بطبائعهم، ويؤيد ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء يسمونها العتمة لإعتام الإبل" رواه ابن حبان في صحيحه (١٥٤١) وأبو نعيم في المستخرج (١٤٢٩) من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-

ولم يستحب الخروج في البادية والاستقرار مع الماشية والبحث عن الكلأ إلا عند الفتن، كما فعل أصحاب الكهف، وقال -صلى الله عليه وسلم-:"يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن" رواه البخاري (٣٣٠٠) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>