للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الاستسقاء سنة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أجدبت الأرض وحل الجفاف وقلت المياه أو تأخر المطر عن وقت نزوله، والسنة أن تصلى جماعة وإن قل العدد واحد يخطب واثنان يستمعان، وأجاز الإمام مالك بن أنس وأحمد بن حنبل أن يخرج أهل الذمة مع المسلمين في الاستسقاء ليؤمنوا على الدعاء ولا يجوز منعهم إذا طلبوا الخروج مع المسلمين (لأنهم يطلبون كما يقول بن قدامة في المغنى - أرزاقهم من ربهم سبحانه ولا يبعد أن يجيبهم الله لأن الله ضمن أرزاقهم كما ضمن أرزاق المؤمنين) قال تعالى: "وفي السماء رزقكم وما توعدون" [الذاريات:٢٢] وقال "وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين" [هود:٦] وأجاز الإمام أبو حنيفة والشافعي أن يخرج أهل الذمة مع المسلمين في صلاة الاستسقاء على أن يكون هؤلاء في مكان وأولئك في مكان فلا يجتمع المسلمون والكفار في مصلى واحد. هذا كله إذا كان للمسلين دولة تحكمهم بالإسلام وأهل الذمة من الرعية، أما إذا كان المسلمون أقلية تحكمهم دولة كافرة ودعت هذه الحكومة المسلمين أن يصلوا صلاة الاستسقاء فتجوز طاعتها في ذلك لأنها أمرت بمعروف في الشرع وكل من أمرنا بمعروف أو دعانا إليه وجبت طاعته مسلماً كان أو كافر، قال تعالى: "ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة من الحياة الدنيا" [النساء:٩٤] وفي الحديث الصحيح "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" البخاري (٢٩٥٥) ، ومسلم (١٨٣٩) وهو عام في كل أنواع الطاعات والمعاصي ولكل بشر لأنهم مخلوقون لله وحده فتجب طاعتهم لأمره إذا أمروا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>