للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن شدّة مراعاة الشرع لفريضة الوقت أسقط عن المصلي تحصيل شروط الصلاة الأخرى (كستر العورة وإزالة النجاسة) إذا كان لا يحصلها إلا بعد خروج الوقت.

قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى ٢٢/٣٥) : "ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل" أهـ.

وقال (مجموع الفتاوى ٢٢/٢٨-٢٩) : "وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوِّزه أحد من العلماء , بل قد قال تعالى: "فويل للمصلين" "الذين هم عن صلاتهم ساهون" قال طائفة من السلف هم الذين يؤخرونها عن وقتها".

ثم قال: "فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك, بل يصلي في الوقت بحسب حاله, فإن كان محدثا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى. وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد. وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانا, ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه. وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله. وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صل قائما , فإن لم تستطع فقاعدا , فإن لم تستطع فعلى جنب" فالمريض -باتفاق العلماء- يصلي في الوقت قاعدا أو على جنب, إذا كان القيام يزيد في مرضه, ولا يصلي بعد خروج الوقت قائما. وهذا كله لأن أداء الصلاة في وقتها فرض, والوقت أوكد فرائض الصلاة, كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته , ليس لأحد أن يؤخره عن وقته" أهـ

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>