(٣) وإذا كانت المشقة قائمة فإنه يجوز لهم الجمع؛ لأن الجمع للحاضر أجازه جمع من العلماء، فأجازه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- للمرضع إذا كان يشق عليها أن تصلي كل صلاة بمفردها، وأجازه جماعة من العلماء مثل ابن سيرين، وهو أحد قولي أشهب، وهو كذلك قول ابن حبيب من المالكية، كل هؤلاء أجازوا الجمع من غير عذر، وكذلك يقول العلامة ابن عرفة من علماء المذهب المالكي في القرن الثامن، يقول: كان بعض أشياخنا يجمع إذا أراد أن يدخل الحمام، والأصل في ذلك الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم (٧٠٥) وغيره وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير خوف ولا سفر، وفي لفظ: في غير خوف ولا مطر، وقد قيل لابن عباس لم فعل ذلك؟ فقال: كي لا يحرج أمته.
فهذا أصل في جواز الجمع، فالمهم أن لا يكون الجمع عادة، أما إذا جمع الناس لمثل هذه المشقات والضرورات، خاصة أولئك الذين لهم أعمال في الصباح، فهذا إن شاء الله جائز ولا شيء فيه على من فعله، لكن بشرط أن لا يكون عادة، بمعنى أنه من وقت لآخر يصلون هذه الصلوات في أوقاتها. والله أعلم.