للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: أن تكونوا غير مستوطنين في هذا المكان فلا جمعة عليكم؛ لأن الأعراب الذين كانوا حول المدينة لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمرهم بالجمعة، ولو أمرهم لنقل ذلك إلينا، وكذلك المسافر لا جمعة عليه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يصلي الجمعة في أسفاره، وقد صادف يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة ومع ذلك صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ظهراً، انظر ما رواه البخاري (٤٦٠٦) ، ومسلم (٣٠١٧ - ١٢١٨) من حديث عمر وجابر - رضي الله عنهما - وإنما تلزم المسافر والأعرابي المتنقل الجمعة بغيره، أي إذا أقيمت الجمعة في بلد وسمع النداء فإنه يلزمه إجابة النداء.

وأما لو كان بعضكم مستوطناً ثلاثة فأكثر أصالة، فإنها تلزم البقية تبعاً لهم.

وأما العدد الذي تلزم به الجمعة فهو ثلاثة رجال فأكثر إذا كانوا مستوطنين، وأما باقي الأعداد التي ذكرها جمع من العلماء في تحديد عدد الذين تلزمهم الجمعة فلم يقم عليها دليل صريح صحيح، وإذا كانت الجمعة تلزمكم ولم يكن أحد منكم يستطيع إعداد خطبة فهناك خطب مجموعة في كتب، وهناك أيضاً بعض المواقع الموثوقة مخصصة للخطب يمكنكم الرجوع إليها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>