أهل العلم، فمنهم من قال بمشروعيتها، وأنه يستحب للإنسان القيام بأدائها طلباً لثوابها الوارد في حديث ابن عباس وأبي رافع ونحوهما، ومنهم من قال: بعدم مشروعيتها، وأنه لا يجوز فعلها. والسبب في اختلافهم في حكمها: الاختلاف في صحة الأحاديث الواردة في فضلها، فمن رأى أن هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة، احتج بها وقال بمشروعية هذه الصلاة، ومن رأى أن هذه الأحاديث ضعيفة أو شاذة، لم يحتج بها وقال بعدم مشروعية هذه الصلاة. ومن خلال هذا الكلام يتبين أنه لا إشكال في المسألة؛ لأن من صحح أحاديثها قال بمشروعيتها، ومن لم يصححها قال بعدم مشروعيتها. وفيما يأتي أذكر عدداً من النقول عن أهل العلم فيما يتعلق بحكم هذه الصلاة:
(١) قال ابن عابدين: قوله: (وأربع صلاة التسبيح) يفعلها في كل وقت لا كراهة فيه، أو في كل يوم أو ليلة مرة، وإلا ففي كل أسبوع أو جمعة أو شهر أو العمر، وحديثها حسن لكثرة طرقه) حاشية ابن عابدين (٢/٢٧) .
(٢) وذكر الخطاب أن صلاة التسبيح من النوافل أو الفضائل، وكلاهما مستحب الفعل عند المالكية. مواهب الجليل (١/٣٨١) .
(٣) وقال النووي: "قال القاضي حسين وصاحبا التهذيب والتتمة ......: يستحب صلاة التسبيح للحديث الوارد فيها، وفي هذا الاستحباب نظر؛ لأن حديثها ضعيف، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، وقد قال العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت، وكذا ذكر أبو بكر بن العربي وآخرون، أنه ليس فيه حديث صحيح ولا حسن والله أعلم" المجموع شرح المهذب (٣/٥٤٧-٥٤٨) .