للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ما ذكرتيه في سؤالك بقولك: وهل يجوز أن أدفع الزكاة المترتبة على الذهب لزوجي لكونه عليه دين لا يستطيع سداده، فالجواب أن من العلماء من لا يجيز دفع الزكاة للزوج، ومنهم من يجيز ذلك وهو الراجح في نظري، والذي أختاره لقصة زينب امرأة ابن مسعود -رضي الله عنهما- فقد كانت - رضي الله عنها- تنفق على زوجها وأيتاماً في حجرها، فقالت لعبد الله - رضي الله عنه- سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... الحديث، وفيه أن بلالاً سأل لها الرسول - صلى الله عليه وسلم- فقال - صلى الله عليه وسلم-: "نعم ولها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة" رواه البخاري (١٤٦٦) ومسلم (١٠٠٠) ، هذا وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بهذه الترجمة (باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرة) ، قال ابن حجر في فتح الباري ص (٣٢٩ج٣) ، ما نصه واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد. انتهى محل الغرض منه. هذا وبناء على ما تقدم فالراجح جواز دفع الزكاة للزوج المحتاج. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>