للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعد: فإن ضعف الأحاديث الواردة في الباب، لا يعني عدم مشروعية السواك للصائم، بل المشروعية ثابتة بالأحاديث العامة التي تدل على مشروعية السواك في كل وقت كحديث:" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " أخرجه البخاري ح (٨٨٧) ومسلم ح (٢٥٢) . وقد حكى ابن القيم – رحمه الله – استحباب السواك في كل وقت عن أكثر العلماء، كما في (تهذيب السنن ٣/٢٤١) .

ولعل من المناسب هنا أن أشير إلى أشهر حديثين تمسك بهما – فيما أعلم – من كره السواك بعد الزوال:

الحديث الأول:

حديث علي وخباب – رضي الله عنهما – الذي أخرجه (البزار ٦/٨٢-٨٣) ح (٢١٣٨،٢١٣٧) والطبراني في (الكبير ٤/٧٨) ح (٣٦٩٦) ، والدارقطني في (السنن ٢/٢٠٤) والبيهقي في (الكبرى ٤/٢٧٤) من طريق كيسان أبي عمر القصار، عن يزيد بن بلال، عن علي – رضي الله عنه -، وثنا كيسان عن عمرو بن عبد الرحمن، عن خباب – رضي الله عنه- عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " إذا صمتم فاستكاوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي؛ فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كان نوراً بين عينيه يوم القيامة ". هذا لفظ الطبراني، وقال بعده: " لم يرفعه علي " أي: أنه موقوف على علي – رضي الله عنه – من قوله، وهذا الحديث مداره – كما ترى – على كيسان أبي عمر القصار، وقد ضعفه أحمد وابن معين والساجي وقال الدارقطني: "ليس بالقوي"، كما في (تهذيب التهذيب ٨/٣٩٦) .وقال الدارقطني – عقب إخراجه الحديث في سننه -: "كيسان أبو عمر ليس بالقوي ومن بينه وبين علي غير معروف "، ووافقه على ذلك الذهبي في تهذيبه للسنن الكبرى للبيهقي ٤/١٦٥٠ ح (٧٢٠٣) ، وضعفه ابن حجر في (التلخيص ١/٦٢) .

الحديث الثاني:

<<  <  ج: ص:  >  >>