أن فيه العلاء بن هلال، قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، عنده عن يزيد بن زريع أحاديث موضوعة. وقال النسائي: هلال بن العلاء بن هلال، روى عن أبيه غير حديث منكر، فلا أدري منه أتى، أو من أبيه كما في تهذيب الكمال ٢٢/٥٤٥، وعليه فلعل الخطأ في هذا الإسناد من العلاء، والله أعلم.
أما الوجه الثاني، وهو الذي رواه شريك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، ففيه تفرد شريك ومن بعده - حسب ما وقفت عليه - ومع ذلك، فهو أقوى إسناداً من الإسناد المرفوع.
وكلمة البيهقي المتقدمة وهي أنه لا يثبت في الكفارة بالفطر غير الجماع حديث، تدل على أنه لا حاجة لجمع الشواهد المرفوعة، وقد ذكر جملة منها، العيني في " عمدة القاري " ١١/٢٣، وقد تكلم عليها، وكلها من رواية المجاهيل والمتروكين والضعفاء.