للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، والشاة عن واحد، وأفضلها الإبل ثم البقر - إن كانت عن واحد ثم الشاة، ثم شِرْك في بدنة، ثم شرك في بقرة، ويدل على هذا الترتيب بين بهيمة الأنعام حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ... " الحديث متفق عليه عند البخاري (٨٨١) ، ومسلم (٨٥٠) .

ولا ريب أن الشاة أفضل من شرك في بدنة أو بقرة؛ لأن إراقة الدم مقصود في الأضحية، والمنفرد يتقرب بإراقته كله.

ثالثاً: أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تجزئ الأضحية العوراء البين عورها، (وهي التي انخسفت عينها) ، ولا العجفاء التي لا تنقي (وهي الهزيلة التي لا مخ فيها) ، ولا العرجاء البيِّن ضلعها (فلا تقدر على المشي مع الغنم إن كانت شاة مثلاً) ، ولا المريضة البيِّن مرضها (كالجرباء مثلاً) ، كما أخبر بذلك نبينا - صلى الله عليه وسلم- في قوله: "أربع لا تجوز في الأضاحي ... " ثم ذكرها، والحديث أخرجه الخمسة: أحمد (١٨٥١٠) ، وأبو داود (٢٨٠٢) ، وابن ماجة (٣١٤٤) ، والنسائي (٤٣٦٩) وصححه الترمذي (١٤٩٧) ، وابن حبان (٥٩٢٢) .

رابعاً: أن تذبح الأضحية وقت الذبح المقرر شرعاً، وهو يوم العيد - بعد الصلاة أو قدرها- وأيام التشريق الثلاثة بعده، وبذلك ينتهي وقت الذبح بغروب شمس آخر أيام التشريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>