للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانت موالاة الكفار لا تجوز ومحرمة إلا أن الإسلام فرق بين الموالاة والمعاملة بالحسنى، قال -تعالى-: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين" [الممتحنة:٨] .

قال ابن جرير: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم" من جميع أصناف الملل والأديان "أن تبروهم وتقسطوا إليهم".

والذي ينبغي أن يفهم أن البر والقسط لا يتعارض مع الأمر ببغضهم وكرهههم.

قال ابن حجر: "البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه".

ومعنى ذلك أن البغض والكره لا يستلزم إساءة المعاملة، وهكذا نستطيع أن نفهم تعامله مع اليهود بيعاً وشراءً ورهناً، ولا يستلزم محبتهم والرضا عن دينهم.

وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- زيارتهم وعيادة مريضهم وهذا لا يتنافى مع الأمر ببغض دينهم.

ولعل فيما ذكرنا آنفاً جواباً لسؤاله: هل المسلم عندما يتزوج من كتابية يهودية عليه أن يكرهها؟ أو ألاّ يثق بها لأنها يهودية أم ماذا؟

أقول: الكره لا يتعارض مع المعاملة بالحسنى، فهو يحبها حباً طبيعاً من وجه (وهو ما جعله -تعالى- في الرجل من الرغبة بالأنثى) .

ويبغضها من وجه، وهو دينها وما هي عليه من عقيدة باطلة، مما يجعله يسعى في إسلامها ولإيمانها، وبالتالي فلن يرضى عن دينها ولا يعتقد صحته والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>