من أعان العدو على قتل المسلمين أو إيذائهم، فقد ارتكب إثماً عظيماً وجرماً كبيراً، لا يكفِّره إلا التوبة، قال تعالى:"يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضلّ سواء السبيل"[الممتحنة:١] ، فالآية وسبب نزولها في قصة حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه- كما هو معلوم-انظر صحيح البخاري (٤٨٩٠) ومسلم (٢٤٩٤) فتشمل الآية كل من أعان كافراً أو عدواً على مسلم لقاء مصلحة مادية يتكسب من ورائها حتى ولو كان يبغض هؤلاء الكفار ودينهم وقلبه مطمئن بالإيمان الصحيح. أما وصف من هذه حاله بالسؤال: بأنه والى الكفار بعمله فنعم، ولكن موالاة الكفار المحرمة والموجبة للردة عن الإسلام هي الموالاة القلبية سواء ظهرت على الجوارح بنطق أو فعل أو لم تظهر، أما الموالاة الفعلية دون اعتقاد القلب فليست بردة عن الدين، ولكنها كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا كانت إعانة للكافر في قتل أو أذى مسلم فيستحق بها العقوبة المناسبة لفعله حسب حكم الحاكم الشرعي فيها، وإذا كان عمل المسلم في مثل هذه المعسكرات ليس بذي أثر في تقوية العدو على المسلمين أثناء الحرب كأن يكون حارساً أو سائقاً ينقل لهم الماء والطعام، ونحو ذلك، ولم يجد له عملاً يعول منه نفسه وأهله - فلا بأس عليه في هذا إن شاء الله- على أن يكون حريصاً على البحث عن عمل آخر لا يلحقه منه إثم أو ضرر. والله أعلم.