للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كنتِ قد حلفتِ على أنكِ تقصدين أنكِ صليتِ على النبي صلى الله عليه وسلم- فلا شيء عليك، وأنبهك إلى أن الحلف الذي تجب الكفارة بالحنث فيه، هو الحلف على فعل شيء في المستقبل أو على تركه، ثم يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، فهذا هو الذي تجب فيه كفارة اليمين، أما الحلف على أمر ماضٍ فلا كفارة فيه، حتى ولو كان الحالف كاذبًا، ولا يعني هذا أنه من الصغائر، أو أنه لهوانه لا تجب فيه الكفارة، بل هو حلف على الكذب وهو من الكبائر، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم- اليمين الغموس. أخرجه البخاري (٦٦٧٥) - أعني الحلف على الكذب على أمر ماضٍ- وقال أهل العلم: سُميتْ غموسًا لأنها تغمس صاحبها في النار. فلكِ مندوحة عن الكذب في اليمين بالتأوُّل فيه، كأن تقولي: والله قد صليت- وتعنين على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعنين صلاة معينة قد صليتِها، وإذا ألزمك تعيين صلاة معينة لم تصليها بأن تقولي: والله قد صليت صلاة المغرب هذا اليوم. وأنت لم تصليها للحيض، فأرى أن تتفادي الوقوع في اليمين الغموس بأن تصرحي له بحقيقة الأمر، ويجب أن يكون حياؤنا من الله أعظم من حيائنا من الناس. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>