ثانياً- الشركات المختلطة: وعددها (٢٥) شركة، وهي شركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة التي لا تعد من نشاط الشركة وإنما هي طارئة عليها، ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها عن ٥% من أرباح الشركة. فمن الورع تجنب أسهم هذه الشركات إذ إنها من المشتبهات، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا حرج عليه إن شاء الله في المتاجرة بها بشرط أن يكون غير راضٍ بما فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة. ويجب على المساهم أن يتخلص من هذه الإيرادات المحرمة بإخراج ٥% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في أوجه البر بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم – أي المتاجرة بها- فلا يجب إخراج شيءٍ منها. وهذه الشركات هي:
١- الدار العقارية ٢- اللوجستية ٣- الفنية للإنشاءات ٤- دبي للاستثمار ٥- الإمارت للاتصالات ٦- الخليجية للاستثمارات العامة ٧- الجرافات ٨- الواحة ٩- كيوتل ١٠- السودانية (سوداتل) ١١- تبريد ١٢- الاتحاد العقارية ١٣- السفن ١٤- الأغذية ١٥- البناء (بلدكو) ١٦- إسمنت الفجيرة ١٧- فودكو ١٨- إسمنت الخليج ١٩- الدوائية (جلفار) ٢٠- إسمنت أم القوين ٢١- إسمنت رأس الخيمة (الأسود) ٢٢- سيراميك رأس الخيمة ٢٣- رأس الخيمة للإسمنت الأبيض ٢٤- رأس الخيمة للدواجن ٢٥- إسمنت الاتحاد.
وجواز المتاجرة في أسهم هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مباح، فالربا محرم كله، قليله وكثيره، وإنما الإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها.
وأما المساهم فليس بشريك في ذلك العمل المحرم؛ لأن الأسهم صكوك قابلة للتداول، فهي في حكم عروض التجارة، فإذا اختلط فيها الحرام اليسير بالحلال الكثير فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله؛ بل يلزم المساهم أن يتخلص من النسبة المحرمة من عوائد السهم، ويبقى أصل السهم مباحاً.