للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحمد لله وحده، وبعد: أخي السائل تسأل عن حكم الاعتماد المستندي، وهو أن يطلب المستورد من البنك أن يعتمد للمصدر بدفع الثمن له متى قدم للبنك مستندات شحن البضاعة في الميعاد المتفق عليه والفاتورة التي تثبت كمية البضاعة ووصفها حسب ما طلبه المستورد. فالبنك يقوم بعملية يستفيد منها الطرفان المستورد والمصدر، والبنك يستفيد من هذه العملية من ناحيتين، الأولى: ما يأخذه من أجر مقابل هذه العملية، وهذا لا بأس فيه في الأصل، الثانية: الفائدة على المبلغ الذي دفعه للمصدر على حساب المستورد إذا لم يقم المستورد بتأمين هذا المبلغ لدى البنك وقت فتح الاعتماد، وهنا يقع الإشكال؛ لأن هذا ربا محرم، كما أن البنك يقوم بإضافة فوائد أخرى على المبلغ في حالة تأخر المستورد عن دفع المبلغ الذي عليه، فالاعتماد المستندي لا يخلو إما أن يكون بعد تأمين المستورد الثمن لدى البنك فيكون البنك بالنسبة له وكيلاً وهذا جائز شرعاً، ولو أخذ البنك عمولة مقابل أتعابه.

وإما أن يكون بدون تأمين المستورد لدى البنك الثمن، فهنا يكون البنك مقرضاً الثمن للمستورد، والقرض لا يجوز بفائدة، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>