وقال:"وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم"[البقرة:٢٧٩] لا يشترط منها ما قبض ... ، والقرآن يدل على هذا بقوله:"فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف"[البقرة:٢٧٥] ، وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ربه، فقد جعل الله له ما سلف ... ، وهذا وإن كان ملعوناً على ما أكله وأوكله فإذا تاب غفر له، ثم المقبوض قد يكون اتجر فيه وتقلب، وقد يكون أكله ولم يبق منه شيء، وقد يكون باقياً، فإذا كان قد ذهب وجعله ديناً عليه كان في ذلك ضرر عظيم، وكان هذا منفراً عن التوبة ... ، وكثير من العلماء يقولون: إن السارق لا يغرم لئلا يجتمع عليه عقوبتان ... وهذا أولى لئلا يجتمع على المرابي عقوبتان إسقاط ما بقي والمطالبة بما أكل وإن كان عين المال باقياً فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه ... ، بل قبضه باختياره ورضاه بعقد من العقود، وهو لو كان كافراً ثم أسلم لم يرده، وقد قال -تعالى-: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ... "[البقرة:٢٧٥] ، ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق.