كما أن بعض الباحثين ذهب إلى تحريم أخذ البنك المصدر للبطاقة من العميل رسم إصدار للبطاقة، على اعتبار أن ذلك ربا، فكأن هذا الرسم فائدة على دفع البنك في حال انكشاف الحساب للعميل، وإلى أن فيها غرراً وجهالة؛ لأن العميل يدفع رسماً ولا يعلم هل يستخدمها أم لا؟ وكم عدد المرات التي سوف يستعملها؟ ولكن لا يظهر في هذا الرأي حجج مقنعة؛ لأن الرسم الذي يتقاضاه البنك المصدر يمكن تكييفه على أنه قيمة لتلك البطاقة وأجر على الخدمات والمنافع التي تقدمها - أو يمكن أن تقدمها تلك البطاقة - للعميل من تعريف به بواسطتها، وإرسال الإشعارات وعمل القيود ونحو ذلك. وأما الغرر والجهالة فغير موجودة نظراً لأن العميل متاح له استخدامها بعدد مرات لا حد لها، فإذا لم يستخدمها فهذا حقه لم يمارسه، وليس ملزماً بممارسته، وعدم استيفائه له لا يجعل في العملية غرراً ولا جهالة.
وتُكيَّف الرسوم المأخوذة من أصحاب المحلات التجارية أنها مقابل استخدام الجهاز الخاص الذي تمرر فيه البطاقة، وكذلك لقاء خدمات الوساطة والسمسرة بين العملاء، وأصحاب المحلات التجارية الذي تم عن طريق البنوك.
وأما حسم نسبة مئوية من قيمة فاتورة السلع والخدمات المشتراة والتي تحصل عليها شركة البطاقة فلا يتحصل أصحاب المحلات التجارية على كامل قيمة الفاتورة؛ فهذه عمولة على تحصيل الثمن من العميل حامل البطاقة، ويجوز أخذ الأجر على تحصيل الدين؛ لأنها إجارة على تحقيق منفعة مباحة، وهي جائزة شرعاً.