للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ترافع عن كافر لدفع الظلم عنه فكذلك؛ لأن ذلك من العدل المأمور به في قوله -تعالى-: "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى" [المائدة:٢] .

ولعموم الأحاديث التي فيها تحريم الظلم مطلقاً مع المسلم ومع غيره.

والخلاصة: أن المحاماة بهذه الصورة جائزة شرعاً وما يؤخذ من العوض فهو حلال إذا كان عوضاً معلوماً ومباحاً، وإن لم يكن الأمر كما ذكرت فهو أكل مال بباطل، وهو من الظلم المحرم، وعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل-، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>