(٦) إذا بنى المشتري في دار أو غرس، ثم أراد الشفيع الأخذ بالشفعة فإنه يأخذ الشقص بقيمة البناء والغرس، وليس له إجبار المشتري على قلع البناء والغرس.
(٧) إذا تصرف المشتري في الشقص المشترى ببيع أو هبة أو وصية بطل ذلك إن قام الشفيع بالشفعة.
(٨) للشفيع ترك الشفعة بعوض يبذل له على تركها.
(٩) إذا بيع الشقص مراراً فللشفيع أن يأخذ بأي الصفقات شاء.
هذه أهم الأحكام المتعلقة بالشفعة عند المالكية، وهناك أحكام وشروط غير ما ذكر، وكلام المالكية في هذه المسائل طويل ومتشعب، كما أنه قد وقع بينهم خلاف في بعض هذه المسائل، ومن أراد الاستزادة حول هذا الموضوع فليراجع ما كتبه المالكية عن الشفعة في كتبهم الفقهية.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.